إليكم تفصيل قانون حق الحصول على الإقامة العقارية في تركيا للأجانب المقيمين في تركيا ويتملكون عقاراً .
لايوجد حد أدنى لقيمة العقار بغرض الحصول على إقامة عقارية ، وهي من الإقامات المضمون استخراجها 100% ، ولا يشترط للحصول عليها سوى ثلاث شروط ، وهي :
أولاً : أن يكون العقار مصنّف كعقار سكني لدى البلدية .
ثانياً : أن لايكون هذا العقار مسجّل عليه أحد في دائرة النفوس على أنه يسكن فيه وقت تقديم طلب الإقامة ، مثلاً اذا كان الشخص يتملك عقار سكني ، لكنه قام بتأجير العقار لشخص آخر ، وقام المستأجر بتثبيت عنوان سكنه لدى دائرة النفوس أنه يسكن في هذا العقار ، فحينها لن يقبل استخراج اقامة عقارية للمالك للعقار .
ثالثاً : أن لايكون العقار فيه شركاء ، و يقبل استخراج اقامات عقارية للزوجين وأولادهما الذين هم تحت سن 18 سنة ، وذلك في حال كان العقار محاصصة بين الزوجين بغض النظر عن مقدار حصة أحدهما ، بسبب أنه يمنح أحدهما الإقامة العقارية والآخر يمنح إقامة عقارية تلقائياً بصفته زوج أو زوجة .
وفي حال وجود عقار سكني مسجل باسم أكثر من شخص غرباء عن بعضهم البعض ( ليسا زوجين ) أو محاصصة بين أبٍ وأبنائه الذين تجاوزوا سن 18 عاماً ، يمنح واحداً منهم فقط الإقامة العقارية وهو صاحب الحصّة الأكبر ، وشرط أن يكون صاحب أكبر حصّة في العقار لاتقل حصته عن 40% من إجمالي حصص العقار السكني . وفي حال يوجد اثنان يتملكان عقار واحد وهما ليسا بزوجين ، يمنح أحدهما الإقامة العقارية شريطة أن يقوم الطرف الآخر الذي يملك 50% من حصص العقار بالتنازل عن حقه في الحصول على الإقامة العقارية .
ملاحظة : يتم تحديد الإقامة العقارية بدون رفض وهي مضمونة التجديد في القانون التركي وهو حق من حقوق مالكي العقارات لايمكن لأي موظف انتزاعه ، شريطة إحضار وثيقة إثبات أن العقار مازال باسم المتقدم للإقامة العقارية
المدّة المعتمدة لهذه الوثيقة هي شهر واحد من وقت استخراجها ، ويتم استخراجها عن طريق دائرة الطابو الموجودة في المنطقة التي يتبع لها العقار ، وهذه الوثيقة اسمها : aktiv belgisı
اضف تعليقا